السيد محمدمهدي بحر العلوم
248
مصابيح الأحكام
وقد تحقّق ممّا قلناه أنّ مذهب الأصحاب تحريم دخول المساجد وقراءة العزائم على المستحاضة قبل الغسل . وكلام الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك مطابق لذلك ؛ فإنّه قال : « ووجوب الغسل لدخول المساجد ثابت في جميع الأحداث الموجبة له عدا مسّ الميّت ، فإنّه لا يمنع دخول المسجد قبل الغسل » « 1 » . لكنّه في الروض خالف في ذلك ، فأجاز للمستحاضة دخول المسجد مع أمن التلويث من دون توقّف على الغسل « 2 » . وحُكي عن الدروس أنّه أطلق الجواز ، محتجّاً برواية زرارة عن الباقر عليه السلام « 3 » [ 1 ] ، وتبعه على ذلك سبطه السيّد « 4 » وصاحب الذخيرة « 5 » .
--> ( 1 ) . مسالك الأفهام 1 : 10 . ( 2 ) . روض الجنان 1 : 235 . ( 3 ) . الدروس الشرعيّة 1 : 99 . ( 4 ) . مدارك الأحكام 1 : 16 ، و 2 : 37 . ( 5 ) . ذخيرة المعاد : 76 ، السطر 10 . ( 6 ) . في المصدر : منذ ثمانية عشر . ( 7 ) . التهذيب 1 : 189 / 514 ، باب حكم الحيض والنفاس والاستحاضة ، الحديث 86 ، وسائل الشيعة 2 : 384 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 6 . ورواه أيضاً الكليني في الكافي 4 : 449 ، باب أنّ المستحاضة تطوف بالبيت ، الحديث 1 .